الحر العاملي

272

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أنها بمعنى التحريم في حق الرجال دون النساء جمعا بين الأحاديث كما مضي ويأتي . 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير المبهم للرجال . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يوسف ابن محمد بن إبراهيم مثله . ( 5435 ) 7 - وبإسناده عن علي بن مهزيار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن ( ع ) يسأله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه ، فكتب : لا بأس مطلق والحمد لله . قال الصدوق : وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض ، والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض . 8 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( كتاب الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( ع ) أنه كتبت إليه يتخذ بإصفهان ثياب فيها عتابية على عمل الوشي من قز وإبريسم ، هل تجوز الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب ( ع ) لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان . أقول : وتقدم في أحاديث الخز ما يدل على جواز لبس الحرير الممزوج به وتقدم أيضا ما يدل على المقصود ويأتي ما يدل عليه . 14 - باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفردا إذا كان حريرا أو نجسا أو ميتة أو مما لا يؤكل لحمه 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت

--> ( 6 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 194 - الفقيه ج 1 ص 85 ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 85 أخرجه عنه وعن التهذيب في 1 ر 44 ( 8 ) الاحتجاج ص 275 تقدم ما يحتمل دلالته عليه في ج 1 في ب 23 من التكفين وفى 7 ر 68 من النجاسات وفى 2 و 7 ر 10 من أبوابنا ويأتي ما يدل عليه في 2 ر 20 من الملابس وفى ج 5 في ب 29 من الاحرام . الباب 14 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 111 أخرجه عنه وعن التهذيب والاستبصار في 2 / 11